تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحشف أردأ التَّمْر كالدقل والحشفة بِالتَّحْرِيكِ أصُول الزَّرْع بعد الْحَصاد والحشفة بِالضَّمِّ مَا فَوق الْخِتَان من جَانب الرَّأْس لَا من جَانب الأَصْل

الْحَشِيش مَا يبس من الكلا

الْحَصَى صغَار الْحِجَارَة الْوَاحِدَة حَصَاة وَالْجمع حَصَيَات

الْحصَّة قَالَ الرَّاغِب الْحصَّة الْقطعَة من الْجُمْلَة وتستعمل اسْتِعْمَال النَّصِيب

الْحصَّة الشائعة هِيَ السهْم الساري إِلَى كل جُزْء من أَجزَاء المَال الْمُشْتَرك

الْحصْر عبارَة عَن إِيرَاد الشَّيْء على عدد معِين وَأَيْضًا الْحصْر والإحصار الْمَنْع من طَرِيق بَيت الله فالإحصار يُقَال فِي الْمَنْع الظَّاهِر كالعدو وَالْمَنْع الْبَاطِن كالمرض والحصر لَا يُقَال إِلَّا فِي الْمَنْع الْبَاطِن قَالَه الرَّاغِب والحصر لُغَة الْحَبْس والتضييق

الْحصن كل مَوضِع محمى ومحرز لَا يُوصل إِلَى جَوْفه

الحصور هُوَ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاء إِمَّا من الْعنَّة وَإِمَّا من الْعِفَّة وَالِاجْتِهَاد فِي إِزَالَة الشَّهْوَة وَالثَّانِي أظهر فِي الْآيَة سيدا وَحَصُورًا لِأَن بذلك يسْتَحق المحمدة قَالَه الرَّاغِب

قواعد الفقه · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٢٦٥