تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع الصَّحِيح هُوَ البيع الْجَائِز الْمَشْرُوع ذاتا وصفاتا

بيع الصّرْف هُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ

البيع الْعينَة أَن يَأْتِي الرجل رجلا ليستقرضه فَلَا يرغب الْمقْرض فِي الْإِقْرَاض طَمَعا فِي الْفضل الَّذِي لَا ينَال بالقرضة فَيَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِاثْنَيْ عشر درهما إِلَى أجل وَقِيمَته عشرَة فيستفيد بِمُقَابلَة الْأَجَل وَيُسمى عينة لِأَن الْمقْرض أعرض عَن الْقَرْض إِلَى بيع الْعين

بيع الْغرَر هُوَ البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع وَالْغرر محركة التَّعْرِيض للهلكة وَمَا طوى عَنْك علمه وَفِي الْمَبْسُوط الْغرَر مَا كَانَ مَسْتُور الْعَاقِبَة وَفِي الْمغرب الْغرَر هُوَ الْخطر الَّذِي لَا يدْرِي أَيكُون أم لَا قَالَ النَّوَوِيّ النَّهْي عَن بيع الْغرَر أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة كَبيع الْآبِق والمعدوم والمجهول وَمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه وَمَا لم يتم ملك البَائِع عَلَيْهِ من شِيَاه ونظائر ذَلِك فَكل هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غرر من غير حَاجَة

قواعد الفقه · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٢١٤