تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غلب فِيهِ الاسمية فالنسبة إِلَيْهِ أَنْصَارِي

انْشِقَاق الْفجْر وَشقه هُوَ طلوعه كَأَنَّهُ شقّ من مَوضِع طلوعه وَخرج مِنْهُ

الأنصاب جمع النصب بِضَمَّتَيْنِ هُوَ كل مَا نصب وَعبد من دون الله وَكَانَ للْعَرَب حِجَارَة تعبدها وتذبح عَلَيْهَا

الْأَنْعَام بِالْفَتْح جمع النعم وبالتحريك وتسكن عينه الْإِبِل وَالشَّاة وَقيل النعم الْإِبِل خَاصَّة والأنعام ذَوَات الْخُف والظلف وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَقيل يُطلق الْأَنْعَام على الثَّلَاثَة فَإِذا انْفَرَدت الْإِبِل فَهِيَ نعم وَإِن انْفَرَدت الْغنم وَالْبَقر لم تسم نعما والإنعام بِالْكَسْرِ عرفا الأَرْض الَّتِي أَعْطَاهَا السُّلْطَان أَو نَائِبه

الْإِنْفَاق هُوَ صرف المَال فِي الْحَاجة

الانفعال حَالَة حَاصِلَة للشَّيْء بِسَبَب تأثره عَن غَيره

الانقلاب عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ صيرورة مَا لَيْسَ بعلة عِلّة كَمَا فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالشّرطِ

الْإِنْكَار ضد الْإِقْرَار

الإنماء أَن ترمي الصَّيْد فَيَمُوت بعد أَن يغيب عَن بَصرك

انهار الدَّم تسييله وَمِنْه حَدِيث كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج

قواعد الفقه · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٩٤