تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٢ - قَاعِدَة الْوَفَاء بِالشّرطِ وَاجِب (سير)

٣٩٣ - قَاعِدَة الْوكَالَة لَا تقتصر على الْمجْلس بِخِلَاف التَّمْلِيك (شن)

٣٩٤ - قَاعِدَة الْوَكِيل يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ (شن)

٣٩٥ - قَاعِدَة الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة (شن)

٣٩٦ - قَاعِدَة الْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَيتبع الْأُم فِي الْحُرِّيَّة (سير)

٣٩٧ - قَاعِدَة يبْنى حكم الِاسْتِحْقَاق ثبوتا وَبَقَاء على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ خَاصَّة (سير)

قواعد الفقه · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٣٨