تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٣ - قَاعِدَة الْمعرفَة لَا تدخل تَحت النكرَة إِلَّا الْمعرفَة فِي الْجَزَاء (شن)

٣٣٤ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بِالْعرْفِ كالمشروط شرطا

٣٣٥ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم (مج)

قواعد الفقه · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٢٥