تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٢ - قَاعِدَة الْمُخْتَلف فِيهِ بإمضاء الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ يصير كالمتفق عَلَيْهِ (سير)

٣١٣ - قَاعِدَة الْمَرْأَة تَابِعَة للزَّوْج فِي الْمقَام وَالزَّوْج لَا يكون تَابعا لامْرَأَته (سير)

٣١٤ - قَاعِدَة الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ (مج)

٣١٥ - قَاعِدَة الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقرّ بِهِ وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا (كرّ)

قواعد الفقه · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٢٠