تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٣ - قَاعِدَة الْمُبَاح يملك بالإحراز (سير)

٣٠٤ - قَاعِدَة مَتى أمكن الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ سقط الْمجَاز (ر)

٣٠٥ - قَاعِدَة المتعاقدان إِذا صرحا بِجِهَة الْفساد فَهُوَ كَمَا صرحا وَإِلَّا صرف إِلَى الصِّحَّة (كرّ)

٣٠٦ - قَاعِدَة الْمُتَيَقن بِهِ لَا يتبدل إِلَّا بِمثلِهِ (سير)

قواعد الفقه · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١١٨