تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَيْبَر، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنَسِيَّةِ »(1).

وَكذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمةَ بْنِ الْأكْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ أَوْطَاس »(2)، وَكَذَلِكَ رَوَى سَبُرَةُ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعةَ عَامَ الْفَتْحِ(3) وَفِي رِوَايَةٍ: « إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(4).

فَعُمَرُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ مَاذَا؟

فَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى عَنْ شَيْءٍ نَهَى عَنْه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَن شَيْءٍ نَهَى رَبُّ الْعِزَّةِ تبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ] ﴿المؤمنون: 5- 7﴾.

فسَمَّاهُمُ الله عَادِينَ.

وَهُم يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا] ﴿النساء: 24﴾.

(1) « صَحِيح مُسلِم »: كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْمتعة حَدِيث (1407) (31). وَراجع: « وَسَائِل الشِّيعَة » (12/12).

(2) « صَحِيح مُسلِم »: كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْمتعة حَدِيث (1405) (18).

(3) « صَحِيح مُسلِم »، كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْمتعة حَدِيث (1406) (20).

(4) « صَحِيح مُسلِم »، كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْمتعة حَدِيث (1406) (21).

من التاريخ · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من التاريخص ٢٢٣