تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشُّبْهَةُ الْعَاشِرَةُ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَن مُتْعَةِ الْحَجِّ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ وَهُما مَشْرُوعَتَانِ فَكَيْفَ يُحَرِّمُ عُمَرُ مَا أحَلَّهُ اللهُ؟

أَوَّلًا: مُتْعَةُ الْحَجِّ:

فَنَقُولُ: عَلَى فَرْضِ أَنَّ عُمَرَ أَخْطَأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَكَانَ مَاذَا؟!

نَحْنُ لَا نَدَّعِيِ الْعِصْمَةَ لِعُمَرَ، بَلْ نَقُولُ: يُخْطِئُ كَمَا تُخْطِىءُ بَاقِي الصَّحَابَةِ هَذَا إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّهُ أَخْطَأَ.

عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، (يَعْنِي: مُتَمَتِّعًا) فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ(1).

فَهَذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ: بَلْ وَمَدَحَ هَذَا الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْهَهُ وَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ.

وَعَن سَالِمٍ عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ.

قَالَ: إِنَّ أَبِي لَم يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ؟ إِنَّمَا قَالَ: « أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ

(1) أَخْرَجَهُ أَحْمَد (1/25).

من التاريخ · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من التاريخص ٢٢٢