وقال أبي: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة خمسة وأربعين رجلا (1) في الجماع».
وقال أبي: «قال عمر: سافروا تصحوا».
وقال: «كان أبي إذا بصق في المسجد أعمق لها خدّا» (2).
وقال: «قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب به على ظهره خير له من أن يسأل الناس / أعطوه أو منعوه، فإن مسألة الغني خدوش في وجهه يوم القيامة» (3).
وقال ابن طاوس: إن أباه كان جعل أرضه أو بعض أرضه صدقة على فقراء أهله من احتاج منهم، فإن لم يكن فيهم فقير فللمساكين. قال: فكأن ذلك شق عليه حتى أخبرني أنه أتى حجرا المدري فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صافية أن ينفق منها فقراء أهله، أو قال (على الفقراء الذين سمّى. قال: فأمضى أبي صدقته.
قال) (4): وكان أبي يعطي زكاة الفطر بالمدّ الذي يقوت به أهله.
قال: وكان يزكّي عن رفيقه الذي في أرضه وماشيته.
قال: وكان أبي يزكّي عن عمّال أرضه.
وكان أبي يقول في الرجل يكون عنده الطعام السنتين والثلاث قد زكّى أصله مرة، قال: «ليس فيه زكاة بعد الأول حتى يصرفه في شيء».
وقال أبي: «ليس في الصدقة الموقوفة زكاة».
(1) ساقطة في مب، وانظر مصنف عبد الرزاق 7/ 506 ـ 507
(2) مصنف عبد الرزاق 1/ 434، 435
(3) مصنف عبد الرزاق 11/ 92
(4) ما بين القوسين ساقط في: مب.