تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(32) (باب: من لم يكره الصَّلاة)

قالَ السَّيِّدُ عبدُ الأوَّلِ: كانَ ابنُ عمرَ لم يكن يصلِّي بعضَ النَّوافلِ، فسُئِلَ عنْ ذلكَ، فأجابَ بأنَّهُ تابعٌ لأصحابِهِ مثلَ الخلفاءِ الرَّاشدين، يعني: أصلِّي ما كانَ يصلِّي هؤلاءِ الكبارِ، ولا أتَّبعُ غيرَهُمْ، فلا أزيدُ في النَّوافلِ على ما رأيتُ منهمْ.

وأمَّا منْ زادَ؛ فإنِّي لا أنهاهُ إلَّا ما نهى الشَّارعُ، مثلَ أن يتحرَّى عندَ الطُّلوعِ والغروبِ.

في «القسطلانيِّ»: واستدلَّ بهِ على أنَّهُ لا بأسَ بالصَّلاةِ عندَ الاستواءِ، وهوَ قولُ مالكٍ، فروى ابنُ شيبةَ أنَّ مسروقًا كان يصلِّي نصفَ النَّهارِ، فقيلَ لهُ: إنَّ أبوابَ جهنَّمَ تُفتَحُ نصفَ النَّهارِ، فقالَ: الصَّلاةُ أحقًّ ما استُعيذَ بها منْ جهنَّمَ.

التوضيح · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٨٤٦