تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(22) (بَابُ الْقَسَامَةِ)

بفتح القاف: مُشتَقَّةٌ من القَسَم؛ وهو اليمينُ، ومن قسمة اليمين، فقالوا: يحلف المُدَّعي ويُقسِم خمسون يمينًا على المدَّعي؛ أي: على

ص 890

الورثة، وقال الحنفيَّة: يحلف المُدَّعى عليه ويُقسِم اليمين على الخمسين من المُدَّعى عليهم.

قولُهُ: (شَاهِدَاكَ) المُثبِت لدعواكَ شاهداكَ (أَو يَمِينُهُ) عطفٌ عليه، و (مُلَيكَةَ) مُصغَّرٌ، و (لَم يُقِدْ) من أقادَ؛ أي: لم يقتصَّ (بِهَا) بالقسامة، في «القسطلانيِّ»: وقد صحَّ عن معاويةَ أنَّه أقادَ بها، فيحتمل أنَّه كان يرى القَوَدَ بها ثمَّ رجع عن ذلك، أو بالعكس.

قولُهُ: (وَكَانَ) أيِ: ابنُ عبد العزيز (أَمَّرَهُ) من التَّأمير؛ أي: جعلَهُ أميرًا، و (فِي قَتِيلٍ) أي: في أمرِ قتيلٍ، و (السَّمَّانِينَ) أيِ: الذين [1] يبيعون السَّمن.

قولُهُ: (وَإِلَّا) أي: إن لم يجدْ أصحابُهُ بيِّنةً؛ فلا تظلمِ النَّاسَ بالحكم بغير بيِّنةٍ، فإنَّ هذا لا يُحكَم فيه إلى يوم القيامة.

[1] في (أ): (الذي).

التوضيح · الصفحة ٧٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٤٤٩