6076 - قولُهُ: (فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) وفيه: أنَّ الهجرَ [1] دونَ الثَّلاثِ مُباحٌ؛ وذلك لأنَّ الآدميَّ مجبولٌ على الغضب وضيق الصَّدر وسوء الخُلُق، والغالبُ أنَّه يزول من المؤمن بعد الثَّلاث
ص 837
في «القسطلانيِّ»: وقال الأكثرون: تزول الهجرةُ بمُجرَّد السَّلام وردِّهِ، وقال الإمامُ أحمدُ: لا يبرأ من الهجرة إلَّا بعَودِهِ إلى الحالة التي كان عليها أوَّلًا.
[1] في (أ): (الهجرة).
التوضيح · الصفحة ٦٧٥٦