تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6076 - قولُهُ: (فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) وفيه: أنَّ الهجرَ [1] دونَ الثَّلاثِ مُباحٌ؛ وذلك لأنَّ الآدميَّ مجبولٌ على الغضب وضيق الصَّدر وسوء الخُلُق، والغالبُ أنَّه يزول من المؤمن بعد الثَّلاث

ص 837

في «القسطلانيِّ»: وقال الأكثرون: تزول الهجرةُ بمُجرَّد السَّلام وردِّهِ، وقال الإمامُ أحمدُ: لا يبرأ من الهجرة إلَّا بعَودِهِ إلى الحالة التي كان عليها أوَّلًا.

[1] في (أ): (الهجرة).

التوضيح · الصفحة ٦٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٧٥٦