5971 - قولُهُ: (صَحَابَتِي) بفتح الصَّاد بمعنى المُصاحَبَةِ.
فإن قلت: شرطُ العطفِ المُغايَرَةُ بين المعطوف والمعطوف عليه.
قلت: الثَّاني تأكيدٌ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التَّكاثر:4].
قيل: للأمِّ ثلاثةُ أمثالِ ما للأبِ من البرِّ، وعند الشَّافعيَّة أنَّ برَّهما يكون سواءً؛ كذا في «القسطلانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٦٦٦٣