تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

416 - قوله: (ملكًا) وفي بعضِهَا: ملكٌ؛ بالرَّفعِ بأنْ يكونَ اسمُ (أن) ضميرُ الشَّأنِ.

فإن قلتَ: عن اليسارِ أيضًا؛ قلتُ: عندَ الصَّلاةِ الَّتي هيَ أمُّ الحسناتِ البدنيَّةِ، لا دخلَ لكاتبِ السَّيِّئةِ، فليسَ عندَ المصلِّي إلَّا ملكَ اليمينِ، أو المرادُ بهذا الملكِ غيرُ الكرامِ الكاتبينَ.

قوله: (فيدفنها) بنصبِ النُّونِ؛ لأنَّهُ جوابُ الأمرِ، وبرفعِهَا؛ أي: فهوَ يدفنُهَا، جازَ الجزمُ عطفًا على الأمرِ.

قيلَ: والنَّهيُ عنِ البزاقِ عنِ اليمينِ إنَّما هوَ معَ إمكانِ اليمينِ، فإنْ تعذَّرَ غيرُ اليمينِ بأنْ يكونَ عنْ يسارِهِ مصلِّ؛ فلهُ البزاقُ عنِ اليمينِ.

التوضيح · الصفحة ٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٤٦