تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) (باب: وجوب الصَّلاة في الثِّياب)

والمرادُ سترُ العورةِ.

قوله: (تزره) بضمِّ الزَّاءِ وتشديدِ الرَّاءِ؛ أي: يشدُّ إزارهُ.

قوله: (ومن صلَّى) من تتمَّةِ التَّرجمةِ.

و (أذى) أي: نجاسة.

و (أن لا يطوف) إنَّما ذكرهُ في بحثِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الطَّوافَ صلاةٌ معنًى، أو لأنَّهُ إذا منعَ التَّعرِّي في الطَّوافِ؛ فالصَّلاةُ أولى.

التوضيح · الصفحة ٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٦١