تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5628 - قولُهُ: (فِي السِّقَاءِ) الفرقُ بين السِّقاء والقِرْبةِ: أنَّ السِّقاءَ للمسلمين والماءَ، والقِربة للماء، في «القسطلانيِّ»: قال النَّوويُّ: يؤيِّد كونَ النَّهيِ للتَّنزيه أحاديثُ الرُّخصةِ في ذلك، وتعقَّبَهُ في «الفتح» بأنَّه لم يُرْوَ شيءٌ من الأحاديث المرفوعة ما يدلُّ على الجواز إلَّا من فعلِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، وأحاديثُ

ص 806

النَّهيِ كلُّها من قولِهِ، فهي أرجحُ إذا نظرْنا إلى علَّة النَّهيِ من ذلك؛ فإنَّ جميعَ ما ذكروهُ في ذلك يقتضي أنَّه مأمونٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم.

التوضيح · الصفحة ٦٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٣٧٨