5598 - قولُهُ: (سَبَقَ مُحَمَّدٌ) أي: سبق حكمُ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم بتحريمِهِ؛ حيثُ قال: «كلُّ ما أسكرَ فهو حرامٌ»، ثمَّ قال أبو الجُوَيريةِ: الباذقُ هو (الشَّرَابُ الْحَلَالُ) لأنَّه عصيرُ العنب الحلال الطَّيِّب، فقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: كان حلالًا طيِّبًا، لكن صار بعد ذلك خبيثًا حرامًا حيثُ تغيَّر عن حالِهِ؛ كذا في «الكرمانيِّ».
قال القسطلانيُّ: (الباذقَ) بالنَّصب على المفعوليَّة؛ أي: سبقَ حكمُهُ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم بتحريم الخمرِ تسميتَهم إيَّاها بالباذق، فليس التَّحريمُ منوطًا بمُجرَّد الاسم حتَّى يكونَ تغييرُهُ باسم الباذق يغيِّر الحكم، إنَّما الاعتبارُ بالإسكار
ص 804
فما أسكرَ؛ فهو حرامٌ وإن غُيِّرَ اسمُهُ باسمٍ آخرَ.
قولُهُ: (إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ) حيثُ تغيَّر [1] عن حالتِهِ الأولى إلى الخمريَّة.
[1] في الأصل: (يعبر)، وهو تصحيفٌ.