395 - 396 - قوله: (للعمرة) وفي بعضِهَا بدونِ اللَّامِ، فلا بدَّ منْ تقديرِهَا.
و (لم يطف) أي: لمْ يسعَ.
قوله: (أيأتي) أي: يجوزُ لهُ الجماعُ، يعني: أحصلَ لهُ التَّحلُّلُ منَ الإحرامِ قبلَ السَّعيِ أمْ لا.
و (أسوة) بالضَّمِّ والكسرِ؛ أي: قدوة.
التوضيح · الصفحة ٦٢٨