تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4276 - قولُهُ: (فَالْآَخِرُ) أي: فجُعِل الآخِرُ ناسخًا للأوَّل، وفيه: ردٌّ لمن قال: لا يجوز الفطرُ لمن شهد أوَّل رمضانَ في الحضر؛ مُستَدِلًّا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185].

التوضيح · الصفحة ٥٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٢١٨