تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4120 - قولُهُ: (لَا يُعْطِيكُمْ) أي: النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام، وفي بعضها: <لا نعطيكم> بالنُّون بدل التَّحتيَّة الأولى.

قولُهُ: (وَقَدْ أَعْطَانِيهَا) أي: ملكًا لرقبتها، قالته على سبيل الظَّنِّ، حاصلُ الحديث: أنَّ الأنصار أعطَّوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم نخلاتِهم؛ ليفرِّق على المهاجرين، وينتفعوا بثمراتها، فلمَّا فتح الله تعالى النَّضير والقريظة وقسَّم غنائمهم في المهاجرين؛ أُمِروا بردِّ النَّخلات إلى الأنصار الذين كانت لهم؛ لأنَّهم لم يملكوا رقاب النَّخلات، بل الاستمتاع بها، وامتنعت عن الرَّدِّ أمُّ أيمنَ هنا أنَّها ملكت الرَّقبة.

قولُهُ: (أَوْ كَمَا قَالَتْ) أمُّ أيمنَ، والشَّكُّ من الرَّاوي في اللَّفظ مع حصول المعنى.

قولُهُ: (وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ) لها: (لَكِ كَذَا) [1] من عندي بدل تلك النَّخلة؛ مُلاطَفةً لها؛ لما لها عليه من حقِّ الحضانة، وهي (تَقُولُ) لأنسٍ: (كَلَّا).

قولُهُ: (حَتَّى أَعْطَاهَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ») أي: فما زال يزيد لها في العوض إلى عشرة أمثالها حتَّى رضيت، أقول: الظَّاهر أنَّه أعطى، وقال: تنازعا في عشرةٍ، ومرَّ الحديثُ مُختَصَرًا في «الخُمُس».

[1] في الأصل: (كذلك)، والمثبت من المصادر.

التوضيح · الصفحة ٥١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥١١٠