تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4019 - قولُهُ: (الْجُنْدَعِيُّ) بضمِّ الجيم

ص 674

وسكون النُّون (لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ) أي: بجهلٍ في الفرار منِّي بها.

قولُهُ: (بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) لأنَّه صار مسلمًا معصومَ الدَّم.

قولُهُ: (وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ) أي: أنَّ دمَكَ صار مُباحًا بالقصاص؛ كما أنَّ دمَ الكافر يُباح بحقِّ الدِّين، فوجهُ الشَّبه إباحةُ الدَّم وإن كان الموجب مختلفًا، أو أنَّك تكون آثِمًا في حال كفره، فيجمعكما اسمُ الإثم وإن كان سببُ الإثم مختلفًا، أو أنت عنده مُباحُ الدَّم قبل أن يُسلِم؛ كما أنَّه عندك مُباحُ الدَّم، أو إن قتلته مُستَحِلًّا.

التوضيح · الصفحة ٥٠١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٠١٥