293 - قوله: (أبو عبد الله) أي: البخاريُّ.
و (الغسل) بضمِّ المعجمةِ.
قيلَ: هذا حديثٌ شاذٌّ، وقدْ رُوِيَ عن عثمانَ وعليٍّ وأبي أنَّهمْ أفتَوا بخلافِهِ، وقالَ يعقوبٌ: هو منسوخٌ، كانتْ هذهِ الفتيا في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ جاءَتِ السُّنَّةُ بوجوبِ الغسلِ، ثمَّ حصلَ الإجماعُ بهِ بعدَ ذلكَ.
التوضيح · الصفحة ٤٧٣