تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

293 - قوله: (أبو عبد الله) أي: البخاريُّ.

و (الغسل) بضمِّ المعجمةِ.

قيلَ: هذا حديثٌ شاذٌّ، وقدْ رُوِيَ عن عثمانَ وعليٍّ وأبي أنَّهمْ أفتَوا بخلافِهِ، وقالَ يعقوبٌ: هو منسوخٌ، كانتْ هذهِ الفتيا في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ جاءَتِ السُّنَّةُ بوجوبِ الغسلِ، ثمَّ حصلَ الإجماعُ بهِ بعدَ ذلكَ.

التوضيح · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٧٣