تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(20) (باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة)

أي: من النَّاسِ، وهذا تأكيدٌ لقولِهِ: (وحده)، قالَ العلماءُ: وكشفُ العورةِ في حالِ الخلوةِ بحيثُ لا يراهُ أحدٌ إن كانَ لحاجةٍ؛ جازَ، وإلَّا؛ فقيلَ: مكروهٌ، وقيلَ: حرامٌ، وهوَ الأصحُّ عندَ الشَّافعيَّةِ.

قوله: (بهز) بفتحِ الموحَّدةِ وسكونِ الهاءِ والزَّاءِ.

قوله: (من النَّاس) متعلِّقٌ بقولِهِ: (أحقُّ).

وفي بعضِهَا بدل (أن يستحيى منه) أنْ يستترَ منهُ، وهذا تعليقٌ منَ البخاريِّ.

التوضيح · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٥٦