(20) (باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة)
أي: من النَّاسِ، وهذا تأكيدٌ لقولِهِ: (وحده)، قالَ العلماءُ: وكشفُ العورةِ في حالِ الخلوةِ بحيثُ لا يراهُ أحدٌ إن كانَ لحاجةٍ؛ جازَ، وإلَّا؛ فقيلَ: مكروهٌ، وقيلَ: حرامٌ، وهوَ الأصحُّ عندَ الشَّافعيَّةِ.
قوله: (بهز) بفتحِ الموحَّدةِ وسكونِ الهاءِ والزَّاءِ.
قوله: (من النَّاس) متعلِّقٌ بقولِهِ: (أحقُّ).
وفي بعضِهَا بدل (أن يستحيى منه) أنْ يستترَ منهُ، وهذا تعليقٌ منَ البخاريِّ.
التوضيح · الصفحة ٤٥٦