3323 - قوله: (بِقَتْلِ الكِلابِ) في «القسطلانيِّ»: واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه الأصحُّ أنَّه لا يجوز وأنَّ الأمر بقتلها منسوخ، وبعضهم كرهوا قتله كراهة تنزيه.
التوضيح · الصفحة ٤٣٤٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.