تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3274 - قوله: (فَلْيُقاتِلْهُ) أي: فليدفعه بالقهر، وليس معناه جواز قتله، فإن دفعه فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه، وفي وجوب الدِّية قولان، وسبق في (باب يرد المصلِّي من مرَّ بين يديه) من (كتاب الصَّلاة).

التوضيح · الصفحة ٤٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤٢٩٨