3271 - قوله: (أَتَى أَهْلَهُ) أي: زوجته كنايةً عن الجماع، (لَم يَضُرَّهُ) أي: لم يفتنه بالكفر، أو لم يشارك؟؟ ابنه في جماع أمِّه، كما روي عن مجاهدٍ أنَّ الَّذي يجامع ولا يسمِّي يلتف الشَّيطان على إحليله فيجامع معه؛ كذا في «القسطلانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٤٢٩٦