(5) (بابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعاهَدًا) بفتح الهاء وكسرها؛ أي: ذمِّيًّا بغير ذنبٍ يوجب القتل. التوضيح · الصفحة ٤٢١٩