2534 - قوله: (دُبُرٍ) بضمِّ الموحَّدة وسكونها.
قوله: (عَامَ أَوَّلَ) بالصَّرف وعدمه لأنَّه إمَّا أفعل أو فوعل، ويجوز بناؤه على الضَّمِّ وهذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصِّفة وأصله (عامًا أوَّل) كذا في «الكرمانيِّ»: واختلف في بيع المدبَّر فعند الشَّافعيِّ يجوز مطلقًا سواء كان على السَّيِّد دين مستغرق أو لا، قال النَّوويُّ: وهو الصَّحيح؛ كذا في «القسطلانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٣٣٤٩