(8) (بابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ في الحَرَمِ)
قوله: (لِلسَّجْنِ) بفتح السِّين، قوله: (فَالبَيعُ بَيْعُهُ) أي: إنَّهما اتَّفقا بعد إتمام البيع على إن لم يرضَ عمر بذلك فسَخَا بيع الدَّار، ويكون لصفوان في مقابلة ما فات من المنفعة ربع مئة درهم.
التوضيح · الصفحة ٣١٨١