تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(8) (بابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ في الحَرَمِ)

قوله: (لِلسَّجْنِ) بفتح السِّين، قوله: (فَالبَيعُ بَيْعُهُ) أي: إنَّهما اتَّفقا بعد إتمام البيع على إن لم يرضَ عمر بذلك فسَخَا بيع الدَّار، ويكون لصفوان في مقابلة ما فات من المنفعة ربع مئة درهم.

التوضيح · الصفحة ٣١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣١٨١