تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(22) (بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أرضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) أي: المؤجِّر أو المستأجر.

قوله: (لَيْسَ لِأَهْلِهِ) أي: لورثته أَنْ يُخْرِجوا المستأجر من الأرض، (إلى تمام الأجَلِ) الَّذي وقع العقد عليه.

قوله: (إيَاس) بكسر الهمزة وخفَّة التَّحتيَّة، قوله: (تُمْضي) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ بفتحها وكسر الضَّاد، قوله: (بِالشَّطْرِ) أي: بأن يكون لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنِّصف للزُّرَّاع، وكان ذلك

ص 431

مستمرًّا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فدلَّ ذلك على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.

التوضيح · الصفحة ٢٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٩٩٣