(3) قوله: (اسْتِئجَار المُشْركين) أي: استئجار المسلمين المشركين عند الضَّرورة، قال ابن بطَّال: عامَّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضَّرورة وغيرها لما في ذلك من المذلَّة، وإنَّما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه
ص 426
من المشرك لما فيه من إذلاله؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قوله: (يَهودَ خَيْبَرَ) أي: على العمل في أرضها، (وَاسْتَأْجَرَ) بالواو إشعارًا بأنَّه قد تقدَّم لها كلماتٌ أُخَر في حكاية هجرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم فعطفت هذا عليه؛ كذا في «الكرمانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٢٩٥٦