(23) قولُهُ: (الضِّجْعَة) بكسرِ الضَّادِ؛ لأنَّ المرادَ الهيئةُ، ويجوزُ الفتحُ على إرادةِ المرأةِ. التوضيح · الصفحة ١٥٣٢