1160 - قولُهُ: (اضْطَجَعَ) وروى أبو داود بإسنادٍ على شرطِ الشَّيخَينِ: «إذا صلَّى أحدُكم الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبحِ؛ فليضطجع على يمينِهِ»، واستدلَّ بهِ ابنُ حزمٍ على وجوبِها.
وأجيبُ: بأنَّ الأمرَ للاستحبابِ، وقولُ إبراهيمَ النخعيُّ: هي مضطجعةُ الشَّيطانِ، فمحمولٌ على أنَّه لم يبلغهُ الأمرُ بفعلِهِ، وإنكارُ ابنِ مسعودٍ الاضطجاعَ، فمحمولٌ على أنَّه أنكرَ حتمهُ.
التوضيح · الصفحة ١٥٣٣