(5) (بَابُ صَلاةِ الطَّالبِ وَالمَطْلوبِ)
قولُهُ: (شُرَحْبِيل) بضمِّ المعجمةِ وفتحِ الراءِ وسكونِ المهملةِ وكسرِ الموحَّدةِ، وَ (السِّمط) بكسرِ المهملةِ وسكونِ الميمِ، ورويَ بفتحِ المهملةِ وكسرِ الميمِ.
قولُهُ: (كَذَلكَ الأمْرُ) أي: أداءُ الصَّلاةِ على ظهرِ الدَّابَّةِ بالإيماءِ هوَ الشَّأنُ والحاكمُ.
قولُهُ: (إذا تخوَّفَ الفَوْت) بالنَّصبِ؛ أي: إذا تخوَّفَ الرَّجلُ الفوتَ، وبالرَّفعِ على أن (تُخوِّفَ) بلفظِ المجهولِ.
قولُهُ: (وَاحْتَجَّ الوَليدُ) اختلفوا في صلاةِ الطَّالبِ على الدَّابَّةِ، بعدَ اتِّفاقِهم على جوازِ الصلاةِ المطلوبِ راكبًا، واحْتَجَّ الوَليدُ على جوازِ صلاةِ الطالبِ راكبًا (بِقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ ... ») إلى آخرِهِ، فإنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لم يُعنِّف على تأخيرِ الصَّلاةِ عن وقتِها المفترضِ، وحينئذٍ فصلاةُ من لا يفوت الوقت بالإيماءِ أولى من تأخُّرها حتى يخرجَ وقتها.