س: ما هو الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثاً للزوج الأول؟
جـ: هو الزواج الذي يتزوج الزوج الثاني بالمرأة لا بقصد التحليل وإنما يتزوجها ويصادف أن يموت أو تسوء العشرة بينهما فيطلقها. فبعد انتهاء عدتها تحل للزوج الأول ويشترط فيه أن يدخل بها الزوج الثاني ويتصل بها اتصالاً جنسياً.
يشترط في نكاح البائنة بينونة كبرى بالزوج الثاني أن يطأها لتحل للزوج الأول
س: إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى ولم يكن قاصداً التحليل وإنما قاصداً الزواج بها ولكنه طلقها قبل وطئها فهل تحل لزوجها الأول؟
جـ: لا تحل للزوج الأول لأنه يشترط في النكاح بالزوج الثاني أن يطأها لحديث "أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة (وهو زوجها الأول) قالت نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (1).
شروط النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً الرجوع للزوج الأول
س: هل للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى الرجوع للزوج شروط؟ وما هي؟
جـ: نعم: لا بد للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى من شروط هي:
1 - ألا يقصد الزوج الثاني بالزواج بها تحليلها للزوج الأول. ... 2 - لا بد أن يطأها.
3 - لا بد من العدة إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها.
زواج الشغار جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى
س: ما هو زواج الشغار؟
جـ: هو جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى والعكس.
حرمة زواج الشغار
س: ما حكم زواج الشغار؟
جـ: هو حرام لحديث "لا شغار في الإسلام" (2).
(1) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب التبسم والضحك. حديث رقم (5943) بلفظ: عن عائشةَ رضيَ الله عنها «أَن رِفاعةَ القُرَظيُّ طلَّق امرأتَهُ فبتَّ طلاقَها، فتزوَّجها بعدَهُ عبدُ الرحمن بنُ الزُّبير، فجاءتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يارسولَ الله إنها كانت عند رِفاعةَ فطلَّقها ثلاثَ تطليقات، فتزوَّجَها بعدَهُ عبدُ الرحمن بنُ الزُّبير، وإنه والله ما معهُ يارسولَ الله إلاّ مثلُ هاذهِ الهدبة ـ لهدْبةٍ أَخذَتها من جلبابها ـ قال وأبو بكرٍ جالسٌ عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وابنُ سعيدِ بنِ العاص جالسٌ ببابِ الحجرة ليُؤذَنَ له، فطفِقَ خالدٌ يُنادي أبا بكر، يا أبا بكر أَلا تزجُرُ هذهِ عما تجهرُ به عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وما يزَيدُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على التبسم، ثم قال: لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ».
أخرجه مسلم في النكاح 2587، 2588، والترمذي في النكاح 1037، والنسائي في النكاح 3231، والطلاق 3356، 3358، وابن ماجة في النكاح 1922، وأحمد في باقي مسند الأنصار 22929، 22969، والدارمي في 2167، 2168.
أطراف الحديث: الطلاق 4856، 4857، واللباس 5346، 5377، والأدب 5620.
معاني الألفاظ: طلاق البتة: الطلاق ثلاثاً. الهدبة: طرف الثوب وهو كناية عن ضعفه الجنسي. تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك: كناية عن لذة الجماع.
(2) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الشغار. حديث رقم (4720) بلفظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
أخرجه مسلم في النكاح 2537، 2538، والترمذي في النكاح 1043، والنسائي في النكاح 3282، 3285، وأبو داود في النكاح 1776، وابن ماجة في النكاح 1873، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4297، 4463، ومالك في النكاح 980، والدارمي في النكاح 2085.
أطراف الحديث: الحيل 6445
معاني الألفاظ: ... الصداق: المهر