تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: ليس هو بشريعة وإنما هي عادة، وإلا فالعقد يصح بالتلفظ ولا يشترط وضع يد أحدهما في يد الآخر. ولا يجب ولا يسن ولا يندب حيث وليس بأمر شرعي وإنما هو من جملة الأعراف والعادات.

جواز عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية

س: هل يمنع شرعاً عقد الزواج بامرأة وهي في أيام العادة الشهرية؟

جـ: لا مانع من أن يعقد الولي للمرأة بالزوج الذي قد رضيت به زوجاً ولو كانت هذه المرأة المعقود بها في حالة حيض حتى يرد دليل صحيح صريح في الكراهة أو التحريم.

زواج الصبي غير صحيح

س: هل يصح عقد الصبي؟ ومن هو الصبي؟

جـ: الصبي لا يصح عقده ولا طلاقه وإنما يزوجه وليه ويطلق عنه وليه أن رأى في زواجه أو طلاقه مصلحة. وهذا هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. والصبي: هو الذي لم يبلغ الحلم ولم تظهر عليه أمارات البلوغ.

ومذهب ابن حزم الظاهري والسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وهو من اختارته المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية. أنَّ زواج الصبي لا يصح لأنه لا مصلحة له فيه. ولا أدري الآن ما هو المطبق في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية في هذا الوقت هل هو ما ذهب إليه الجمهور أو هو ما ذهب إليه ابن حزم والأمير.

س: هل يجوز تزويج قاطع الصلاة؟

جـ: لا يجوز لأنه ليس بكفؤ لمن كانت من المصلين لأن الكفاية في الدين معتبرة شرعاً.

ولي المرأة الشرعي هو أقرب الذكور إليها من العصبة

س: من هو ولي المرأة الذي يحق له شرعاً أن يتولى عقد النكاح؟

جـ: هو أقرب الذكور من العصبات إليها. الأب فإن فقد فالأخ الشقيق فالأخ لأب فابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب فإن لم يوجدوا فالعم الشقيق فالعم لأب فابن العم الشقيق فابن العم لأب فإن فقدوا جميعا ًفتنتقل ولاية المرأة إلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه نائب عن السلطان الشرعي وهو (رئيس الدولة).

عقد نكاح الأخ لأخته في وجود الأب غير صحيح إلا بإجازة أو وكالة من الأب

س: هل يصح عقد النكاح إذا زوَّج البنتَ أخوها بدون وكالة من الأب ولا رضا منه؟

جـ: لا يصح عقد النكاح إلا إذا كان بوكالة من الولي الشرعي (وهو الأب) لأنه هو الأقرب وإلا فالعقد غير صحيح. ولو كانت الزوجة راضية بالزوج لأن العبرة بالرضا مع كون العاقد أقرب الناس إليها.

س: إن ابن عمي أقدم على عقد الزواج بأختي بدون علمي أو وكالة مني، السؤال هل عقد هذا الزواج صحيح أم أنه فاسد أفيدونا أفادكم الله تعالى؟

جـ: اعلم بأنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي) (1) وقال - صلى الله عليه وسلم - (أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل) (2) وقال - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في سنن الترمذي بتصحيح الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1101).

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي بتصحيح الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1102).

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٩٦٩