تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أن يخلو بها كسائر النساء اللاتي لسن بمحارم له ولم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خصوص المخطوبة إلا بجواز النظر إليها لمن كان يريد أن يتزوجها.

جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

س: ما حكم خطبة المعتدة من الوفاة. والعقد يتم بعد انتهاء العدة؟.

جـ: لا يجوز التصريح بالخطبة في العدة.

جواز إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج بها مرة ثانيه بعد انقضاء عدتها

س: هل يجوز للرجل أن يشعر المرأة بعد انقضاء عدتها إن كان راغباً في الزواج بها مرة ثانية؟

جـ: يجوز له أن يشعرها لكي لا يخطبها رجل آخر فتوافق فإن كانت راضية بالزواج بالزوج الأول فستنتظر خطبته من جديد.

س: هل يجوز للمرأة أن تعطي صورة فوتغرافية لخطيبها ليعرف صورتها؟

جـ: من حيث الشريعة يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد آذن للخاطب أن ينظر إليها ولكن هناك محذور من الناحية الاجتماعية وهو أنه يخشى إذا لم تتم الخطبة ولا يحصل عقد الزواج بها أن يتهم الخاطب البنت ويشيع عنها أنها كانت تغازله وتراسله ويستدل على أقواله هذه بصورتها. فيقضي على سمعتها وقد يتجنبها الخطاب لذلك فتضحي بمستقبلها. ولكن إن أرادت أن تطلعه على صورتها فلتكن لبيبة حاذقة فترسل الصورة مع من تثق فيه ليطلع الخاطب على الصورة ولا يسلمها له وتحتفظ بالصورة وبالفيلم لديها.

من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفوتغرافية

س: هل يجوز للمرأة أن تكاتب خطيبها؟

جـ: من الناحية الدينية يجوز لكن من ناحية الحزم لا ينبغي لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يشهر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه ويستدل بمكاتيبها. وفي هذا إساءة لسمعتها وسمعة أسرتها. فينبغي لها ألا ترسل له بصورتها ولا تكاتبه حفاظاً على سمعتها وسمعة أسرتها. بل تعرض صورتها عرضاً فقط بواسطة من تثق به من الرجال أو النساء.

جواز التلميح بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن

س: هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟

جـ: لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن.

العبرة في كفاءة النكاح بالدين لا بالنسب

س: ما هي الكفاءة في الزواج؟

جـ: الكفاءة في الدين لا في النسب هذا هو اختيار الشوكاني واختيار وزارة العدل في قانون الأحوال الشخصية اليمني وهو اختيار جمهور العلماء خلافاً للهادوية الذين يجعلون العبرة في الكفاءة هي الدين والنسب. ودليل الجمهور حديث (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) (1) وقوله تعالى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (2). وأما اعتبار النسب فهو من رواسب

(1) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حديث رقم (1004) بلفظ: عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1084.

أخرجه ابن ماجة في النكاح 1957

معاني الألفاظ: ... عريض: كبير

(2) سورة الحجرات: آية (13).

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٩٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٩٦٢