تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: من كفر بإطعام ستين مسكيناً وهو يقدر على الصيام فما حكم كفارته؟

جـ: وجودها وعدمها على السواء. فإن كان لا يستطيع الصيام فلا بد من قرار الطبيب المختص المسلم بأنََّ الصيام يضره فينتقل إلى إطعام المساكين ولا تقبل دعوى عدم الإستطاعه إلا بقرار الطبيب المختص المسلم وإلا فكل شخص سيدعي عدم الإستطاعة.

الكفارات تعطي للمساكين

س: هل تعطى الكفارة للدولة؟

جـ: الدولة لا تأخذ إلا الزكاة أما الكفارات فتعطى للمساكين وليست من الزكاة.

س: هل يشترط في إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين أم متفرقين؟

جـ: لا فرق بين أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين.

س: إذا كانت الأسرة كلها فقراء فهل تدفع لها الكفارة؟

جـ: يعطى لكل منهم ما يعطى لمسكين. ويقول هذا للزوج وهذا للزوجة وهذا للولد أو الأولاد.

س: هل يطعم المظاهر الستين مسكيناً في يوم؟

جـ: يجوز له أن يطعم الستين مسكيناً في يوم أو يعطي كل مسكين نقوداً مقابل إطعامه إلى يده.

لا تدفع الكفارة لمسكين واحد

س: هل يجوز دفع الكفارة لشخص واحد؟

جـ: لا يجوز.

س: هل يجوز دفع الكفارة كاملة لواحد من المساكين؟

جـ: لا يصح عند جمهور العلماء. وإنما يقول بهذا أبو حنيفة لأنه سيعطي مسكينا ويحرم منها بقية المساكين.

جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

س: إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر؟

جـ: لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها.

وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

س: رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان؟

جـ: يجب عليه كفارتان. لأنه قد فعل السببين.

من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك فهل عليه كفارة؟

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٩٩