تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: إذا كان المراد أنه يريد أن يقول لها أنا أرى لك مثل ما أرى لأبي وأمي وأختي وأخي فهذا ليس بظهار. وإن كان قال لزوجته في حالة غضب أنتِ عليَّ كأختي أو أمي فهذا ظهار عند الجمهور من العلماء قياساً على الأم.

الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة

س: هل يقع الظهار من الزوجة على زوجها مثل قولها جُعلتَ علىَّ كأبي أو كولدي أو كغيره من المحارم؟

جـ: لا تكون المرأة مطلقة ولا مظاهرة. فالطلاق والظهار لا يكونان إلا من الرجل على المرأة.

س: إذا قالت المرأه لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي. فهل هو ظهار أم طلاق؟

جـ: ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب وقلة طاعة للزوج.

س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها. فهل هو ظهار أم ماذا عليها؟

جـ: هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (1).

س: هل يجوز أن يزيد الظهار المؤقت على أربعة أشهر؟

جـ: لا مانع أن تزيد المدة على أربعة أشهر.

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته وفارقها فماذا عليه؟

جـ: يكفر أولاً ثم يفارقها ولها الحق أن تطالبه بالفسخ.

س: هل يجوز تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار؟

جـ: لا يجوز. لا يجوز. لأنه لا يلاعب أمه (وزوجته قد جعلها مثل أمه).

س: هل يجوز للمظاهر وطء زوجته أثناء إطعام المساكين؟

جـ: لا يجوز عليه أن يكفر أولاً ثم يجامع زوجته أما مجامعتها أثناء الكفارة فلا.

س: ما هي كفارة الظهار؟

جـ: هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير

(1) صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي ... . حديث رقم (3115) بلفظ: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).

أخرجه الترمذي في النذور والأيمان 1450، ومالك في النذور والأيمان 905.

أطراف الحديث: الأيمان 3114، 3113

معاني الألفاظ: ... فليأت: فليفعل

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٩٨