تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع: الظهار

الصفحة

1 - تحريم الظهار

2 - الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كحرمة أمي ظهار

3 - لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار

4 - الكفارة التلفظ المظاهر بالقول الزور

5 - الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة

6 - كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير

7 - الكفارات تعطى للمساكين

8 - لا تدفع الكفارة لمسكين واحد

9 - جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

10 - وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

11 - من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار

12 - وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٩٥