الباب الرابع: الظهار
الصفحة
1 - تحريم الظهار
2 - الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كحرمة أمي ظهار
3 - لفظ أنتِ عليَّ حرام ليس بظهار
4 - الكفارة التلفظ المظاهر بالقول الزور
5 - الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة
6 - كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير
7 - الكفارات تعطى للمساكين
8 - لا تدفع الكفارة لمسكين واحد
9 - جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
10 - وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
11 - من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار
12 - وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة
نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٩٥