تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: رجل آلى من زوجته خمسة أشهر ثم عاد بعد أربعة أشهر وبضعة أيام فهل عليه كفارة اليمين وكفارة مضى أكثر من أربعة اشهر؟

جـ: عليه كفارة واحدة فقط. لأن كفارة الإيلاء كفارة واحدة.

س: رجل آلى من زوجته لمدة شهر فإذا أراد أن يطأها قبل انقضاء المدة فهل تمكنه من نفسها قبل أن يكفر أم يطأها ثم يكفر؟

جـ: لا تمكنه من نفسها حتى يكفر.

س: ما حكم الشرع في شخص يحلف من زوجته لمدة ثلاثة أشهر وعشرين يوماً ثم يجامعها ثم يعود فيحلف منها حتى تكاد تنقضي الأربعة الأشهر فيجامعها وهكذا بقصد الإضرار بها؟

جـ: لهذه المرأة أن تطلب فسخ النكاح بحجة الكراهية والإضرار.

س: امرأة حلف منها زوجها أربعة أشهر وهي تريد أن تنفصل منه نهائياً فهل يجوز لها ذلك؟

جـ: إذا كانت تريد الانفصال منه نهائياً فتخالعه.

جواز مطالبة الزوجة بالرجوع أو الفسخ إذا حلف الزوج لمدة أكثر من أربعة أشهر

س: هل للزوجة حق في مطالبة الزوج إذا حلف على أقل من أربعة أشهر؟

جـ: ليس للزوجة حق المطالبة إذا حلف على مدة أقل من أربعة أشهر وإنما يجوز لها الحق إذا حلف ألاَّ يقربها لمدة أكثر من أربعة أشهر.

س: هل يجوز للمرأة أن تطالب الزوج عند القاضي الشرعي بعد مضي الأربعة الأشهر؟

جـ: نعم: يجوز لها أن تطالبه عند القاضي الشرعي بعد مضي أربعة أشهر.

كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين

س: كيف تكون كفارة الإيلاء؟

جـ: مثل كفارة اليمين.

س: رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها بعد شهر. فهل عليه كفارة ويتصل بها أم عليه كفارة ويواصل الشهر الآخر؟

جـ: يخرج الكفارة ثم يتصل بها وان كان قد اتصل بها فيخرج الكفارة ولا يواصل الشهر الثاني. فالكفارة تكفي.

س: إذا كان للزوج أكثر من زوجة فآلى على إحداهن لمدة ما. فهل يأثم على إيلائه على زوجة دون الأخرى؟

جـ: نعم. يأثم لشيء آخر وهو أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٩٤