هي قول الرجل "لا والله وبلي والله" وتفسير الصحابي مقدم على غيره.
القول الثالث: قول سعيد بن المسيب أنها يمين الغضب. والصحيح هو قول عائشة وهو أن اليمين اللغو هي التي لا يقصد بها الحالف يميناً وإنما هي قول الرجل لا والله وبلى والله بلا قصد الحلف.
س: حدث أن امرأة قالت لابنها بأنها لن تكلم ابنها مرة ثانية وإذا كلمته ستكون له مثل أخواته فما قول العلماء في ذلك؟
ثانياً: ما قولكم في أمٍ كثيرا ما تفتش ملابس أولادها من اجل المحافظة عليهم من أي مكروه فهل يوجد مانع من ذلك أو انه لا مانع أفيدونا؟
جـ: اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولا سيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.
والجواب على السؤال الثاني: اعلمي أنه لا مانع من ذلك هذا والله الموفق.
اليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ويقتطع بها مال امرئ مسلم
س: ما هي اليمين الغموس؟
جـ: هي التي يعلم الحالف كذبها ويقتطع بها مال امرئ مسلم. وهي من الكبائر.
يمين المكره لا حنث فيها ولا كفارة
س: ما حكم يمين المكره؟
جـ: يمين المكره لا يجب عليه الوفاء بها ولا يأثم بالحنث فيها ولا تلزمه كفارة، وحد الإكراه هو أن يُهدد الشخص بالقتل أو قطع عضو من أعضائه وأن يكون المهدد قادراً على تنفيذ تهديده وبيده آلة القتل أو القطع كأن يكون معه البندق أو المسدس لقتله أو السكين أو نحوها لتقطيع أجزائه وأن يكون المهدد قد أغلق على المكره الباب وحبسه في مكان لحاله والمهدد قادرٌ متمكن من تنفيذ التهديد وقد غلب على ظن الحالف أن المهدد سينفذ التهديد. ففي مثل هذه الحالة يُعتبر الإكراه.
أما إذا هُدد المكرَه بالحبس أو نحوه فلا يُعد إكراها.
آراء العلماء في قبول الشهادة بعد قبول أداء اليمين
س: هل تقبل الشهادة بعد قبول اليمين؟
جـ: هذه مسألة خلافية بين العلماء. ذهب الهادوية وجماعه من العلماء إلى أن الشهادة تقبل. والإمام "يحيى بن محمد حميد الدين" ذهب في اختياراته إلى أنه لا تقبل الشهادة العادلة بعد اخذ اليمين لحديث "شاهداك أو يمينه" (1) فقد أتى في الحديث
(1) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا احتلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. حديث رقم (2332) بلفظ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
أخرجه مسلم في الإيمان 197 , 198 , والترمذي في البيوع عن رسول الله 1190 تفسير القرآن عن رسول الله 2922 , وأبو داود في الأيمان والنذور 2822 , وابن ماجة في الأحاكم 2314 , وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة 3395 , 3416.
أطراف الحديث: المساقاة 2185 , الخصومات 2239 , الرهن 2332 , الشهادات 2474 , 2477 , تفسير القرآن 4185 , الأيمان والنذور 6167 , 6183 , الأحكام 6647 , التوحيد 6891.