جمعة استناداً منهم إلى هذا الحديث الموضوع وممن حكم بوضعه ابن القيم والألباني وغيرهما.
من ترك الوقوف بعرفات نهاراً للضرورة ومرّ بها بعد دخول الليل وبات في مزدلفة فحجه صحيح
س: ذكرتم أن من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة حجه صحيح وفي الدرس السابق قلتم أن من لم يقف بعرفات فحجه باطل فكيف الجمع بين القولين؟
جـ: من لم يقف بعرفات في النهار لعذر، ووصل إليها بعد المغرب ومر منها مروراً ثم أدرك صلاة العشاء في مزدلفة فحجه صحيح ومن لم يقف بعرفات في يوم عرفه أو في مساء يوم النحر لا ليلاً ولا نهاراً فحجه باطل ولم أقل من لم يقف بعرفات ووقف في مزدلفة حجه صحيح.
نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٥٦٤