جـ: يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة.
آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة
س: هل يجوز للحاج الضعيف أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ليلة يوم خامس العيد في المساء بحجة الزحام؟
جـ: قال العلماء: ينتهي وقت طواف الإفاضة بانتهاء اليوم الرابع عشر أمَّا ليلة اليوم الخامس عشر لشهر ذي الحجة فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة إليها لأنّ اليوم الرابع عشر ينتهي بغروب الشمس خلافاً لابن حزم الذي جعل آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر الحج.
س: أدّى شخص جميع مناسك الحج ولكنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى رمى ثياب الإحرام بدون أن يحلق أو يقصر رأسه هل حجّه صحيح أم لا؟
جـ: اعلم أن الحج لمن لم يحلق أو يقصر صحيح ولكن على من لم يقصر أو يحلق رأسه الهدي وهو أن يذبح كبشاً أما أنّ حجّه صحيح فهو صحيح لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة أما غيره من المناسك فإنه يجبر بالدم إلا أنه يجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة أن يعود له من جديد فيطوف الطواف لأنه واجب.
عدم سقوط طواف الإفاضة أبداً
س: متى يكون طواف الإفاضة؟ وهل يسقط بطواف القدوم أو العمرة؟
جـ: طواف الإفاضة وقته من يوم العيد إلى قبيل غروب يوم رابع العيد، ولا يسقط طواف الإفاضة عن الحاجّ أبداً.
س: رجل أفتى بجواز تقديم طواف الإفاضة والسعي يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية بدعوى أن المتمتع خرج من مكة إلى عرفات ورجع في نفس اليوم. فهل هذا صحيح وأنه يغنيه عن طواف الحج؟
جـ: هذا لا يصح شرعاً حيث ووقت طواف الإفاضة متأخر عن الوقوف بعرفه فمن قدَّمه على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو خلاف المشروع.
الواجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج
س: من نسي طواف الإفاضة ولم يذكر إلا وهو في صنعاء مثلاً. هل يجوز له أن يتصل بأحد أصدقائه أو معارفه في مكة ليطوف عنه إذا كان لا يملك تكاليف العودة للطواف؟
جـ: هذا الشخص لا يخلو من إحدى حالتين إمّا أنه يستطيع العودة ويملك التكاليف فيجب عليه العودة للطواف ولو في غير أيام الحج. وإمَّا أنه لا يستطيع فلا يجب عليه الحج من أصله فمثله مثل العاجز وبناء عليه لا يجب عليه الرجوع.
بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة
س: من جامع أهله قبل التحلل فهل عليه كفارة مثل كفارة الظهار أم ماذا عليه؟
جـ: من جامع أهله قبل التحلل من الإحرام بطل حجه وحج زوجته ويجب عليه وعلى زوجته إعادة الحج في العام المقبل مطلقاً سواء كان حجهما فرضاً أم نفلاً لأن الجماع حال الإحرام يبطل الحج ويوجب حجاً في العام المقبل مطلقاً وقال (زيد بن علي) وابن مفتاح في شرح الأزهار أنهما في العام المقبل يصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه ويفترقا لكي لا يتذكرا أو لكي