س: هل في الزرع الذي يباع في الأسواق طعام للحيوانات زكاة؟
جـ: إذا بلغت قيمته نصاباً فعليه الزكاة.
وجوب الزكاة في الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين
س: هل في ممتلكات الدولة زكاة تخرجها الدولة؟
جـ: نعم: تجب الزكاة في الأوقاف والوصايا وأموال المسلمين فما تملكه الدولة يجب فيه إخراج الزكاة.
زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر
س: إذا كانت الثمرة تسقى بالمضخات وقبيل الحصاد نزل مطر فشرب المحصول بكامله بماء السماء فكم يكون مقدار الزكاة؟
جـ: تكون زكاته نصف العشر وربع العشر أي عشراً لا ربعاً أي بنسبة 7.5%.
س: إذا نزل مطر قليل بحيث لا يكفي لإنبات الثمرة ثم أسقاه المالك بالمضخات فأثمر مع أنه قد سقى قليلاً من المطر وقليلاً من المضخة فكيف تكون الزكاة؟
جـ: يقدر بحسبه.
س: هل يجمع بين البر والشعير والتمر والزبيب ويخرج عنها الزكاة؟
جـ: لا. لأن لكل نوع نصاباً.
وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد
س: متى يجب إخراج زكاة الثمار؟
جـ: عند حصادها.
وجوب إخراج الزكاة على الحاصل من الأثمار مرة واحدة
س: وجدت بعض الناس يؤدي الزكاة الواجبة أثناء قطف المخضرات والثمار فهل يلزمه تأديتها مرة أخرى؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على الحاصل من الأثمار إلا مرة واحدة عل كل ثمرة ولا تجب مرتين أو ثلاثاً كما نص عليه العلماء.
س: كم مقدار ما يخرجه المزارع من النخيل وكيف يكون حسابه عيناً ونقداً ولمن يخرج أيضاً وحالة الناس جيده جميعاً حيث ويزرع النخيل الكثير منهم؟
جـ: يخرج نصف العشر إذا كان المزارع يشتري الماء بالفلوس أو كان يسقي النخيل من النهر أو بالمضخة أو بالوايت أو بالمسنى وإن كان يسقي النخيل بالسيل الذي يجتمع من الأمطار فيخرج العشر.