الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية
س: هل زكاة الذهب والفضة فيها خلاف أم هي مسألة إجماعية بين العلماء؟
جـ: هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
شروط زكاة الذهب والفضة
س: ما هي شروط زكاة الذهب والفضة؟
جـ: شرطان هما: ... 1) وجود النصاب ... 2) مضي الحول.
س: ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟
جـ: اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين:
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: مضي السنة. ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث (1) الذي نص على أن العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - زكى لمدة عامين.
س: هل يُزكي المال إذا كان المالك له من أهل البيت؟
جـ: إذا كان غنياً يزكي وإن كان فقيراً لا زكاة عليه.
س: هل تجب الزكاة على شخص ملك مأتين ريال فرانصي لمدة ثمان سنوات ولم يزك عليها مع أن به شيئاً من الجنون؟
جـ: تجب الزكاة بإجماع العلماء. إلا إن صح الجنون فعلى مذهب الشوكاني. أن المجنون والصبي لا تجب عليهما الزكاة وعلى مذهب الجمهور تجب عليهما الزكاة لأنها متعلقة بالمال.
اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود
س: هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول؟
جـ: اللازم على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغاً نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام
(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب قوله تعالى (وفي الرقاب).حديث رقم (1450) بلفظ: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال «أمرَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّدقةِ، فقيل: مَنَع ابنُ جَميلٍ وخالدُ بنُ الوَليدِ وعبّاسُ بنُ عبد المطلب. فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما ينقِمُ ابنُ جميلٍ إلاّ أنه كان فقيراً فأغناهُ اللّهُ ورسولُه، وأمَّا خالدٌ: فإِنكم تظلمونَ خالداً، قد احتبَسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتدَهُ في سبيلِ اللّهِ، وأما العباسُ بنُ عبد المطلبِ فعمُّ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فهيَ عَلَيهِ صدقةٌ ومثلُها مَعها».
أخرجه مسلم في الزكاة 1634 والترمذي في المناقب عن رسول الله 3694 والنسائي في الزكاة 2420 وأبو داود في الزكاة 1382 وأحمد في باقي مسند المكثرين 7935.