س: ما هي الحنطة؟
جـ: الحنطة والبر والقمح ألفاظ مترادفة معناها واحد مثل - الأسد - الغضنفر - الليث - أسماء للأسد ومعناها واحد.
لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب
س: من كان يحصل له من البر - والذرة - والشعير - والعدس دون النصاب من كل صنف فهل يضم بعضه إلى بعض لتوفية النصاب؟
جـ: لا يجب على المالك ضم بعض الحبوب إلى بعض لإيفاء النصاب وعليه أن يزكي منها ما بلغ النصاب.
وجوب الزكاة في البرقوق (المشمس) واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة
س: هل تجب الزكاة في الرمان مع أنها تنتهي في موسم واحد؟
جـ: الرمان والبرقوق - (المشمش) - والفرسك ونحوها تجب فيها الزكاة وحكمها حكم غيرها لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (1).
وتجب الزكاة في الفواكه والخضروات عند جمهور العلماء.
مقدار زكاة الأموال الموقوفة
س: كم قدر زكاة أموال الوقف؟
جـ: حكم زكاة مال الوقف مثل المال الحر لا فرق.
عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن معدة للتجارة
س: هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة في اليمن مع العلم أنه تبلغ قيمتها مئات الآلاف؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على مالك الأرض الذي لم يزرع فيها شيئاً ولا غرس فيها غرساً ولا اشتراها للتجارة.
نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة
س: إذا قلنا على الخضروات زكاة فكم يكون النصاب فيها؟
جـ: النصاب فيها مثل نصاب زكاة التجارة وهو ما بلغ قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً فضياً المسمى في اليمن بالريال الفرانصي.
وجوب زكاة الثمار في الفواكه والخضروات
س: إذا كانت الزكاة في كل شيء فما زكاة الأثل والسدر؟
جـ: زكاة الأثل والسدر حال القطع. وإذا كان يسقى بماء السماء فزكاته عشر قيمته وإن كان يسقى بالمضخات ونحوها ففيه نصف العشر.
(1) سورة الأنعام: آية (141).