تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: نعم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لكل سهو سجدتان " (1) ولفظة سهو نكرة في سياق العموم تفيد العموم.

سجود السهو لا يتعدد

س: إذا سهى في الصلاة عدة سهوات فهل يتعدد سجود السهو؟

جـ: لا يتعدد سجود السهو فيكفي سجود واحد لعدة سهوات بدليل حديث ذي اليدين فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سهى وتكلم وسجد سجدتين فقط فسجود السهود يكفي للعدد من السهوات.

س: ماذا يجب على من سهى في صلاته مرة أو مرتين مثلاً هل يسجد للسهو مرتين أو أنه يكفيه سجود سهو واحد لكل ما سهى؟

جـ: اعلم بأن من سهى في صلاته مرة أو أكثر فيكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرة واحدة تجبر كل سهو وقع له إذا كان السهو فعل شي يوجب فعله وجوب سجود السهو أو بترك شي ما تركه يوجب سجود السهو ولا يجب عليه أن يسجد لكل سهو سجدتين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو في حديث ذي اليدين سجدتين في حين أنه سهى وسلم على اليمين ثم على اليسار وتكلم بقوله مخاطباً ذي اليدين كل ذلك لم يكن أي لم تقصر الصلاة ولم أنس وأخيراً تكلم بقوله مخاطباً الصحابة الذين صلوا خلفه تلك الصلاة أحقاً ما يقوله ذي اليدين ولم يسجد إلا سجدتين مع كونه سلم على اليمين وسلم على اليسار ثم كلم ذي اليدين ثم كلم من صلى خلفه من الصحابة فهذا دليل على أن السجود يكفي سجدتين لأكثر من سهو وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان والتي استنبط العلماء منها عدة أحكام منها هذا الحكم الحكم الثاني هو أن من سلم على ركعتين في الرباعية فعليه أن يبني على ما قد فعل بأن يركع ركعتين أخرى ويسجد للسهو كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم.

من ترك مسنوناً يسجد للسهو ولا يتحمل عنه الإمام

س: إذا ترك المؤتم مسنوناً فهل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام وكذا إذا ترك فرضاً من فروض الصلاة ما الحكم؟

جـ: إذا ترك المؤتم ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط فتبطل صلاته وإن ترك مسنوناً أو هيئة من الهيئات فيسجد للسهو لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لكل سهو سجدتان) (2) وقيل إن الإمام يتحمل عنهم وهي مسألة خلافية بين العلماء.

من سهى عن قراءة سورة من السور المسنون قراءتها في الركعة ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة فلا يشرع له قراءتها

س: إذا كان من السنة قراءة سورة معينة في الركعة الأولى من الصلاة ونسي أن يقرأها ولم يذكر إلا في الركعة الثالثة فهل يقرأها في الركعة الثالثة أم أنه لا يستحب له قرآءتها فيها؟

جـ: اعلم بأن من سهى عن قراءة سورة من السور المسنون قراءتها في الركعة الأولى ولم يذكر أنه سهى عنها إلا وهو في الركعة الثالثة فلا يقرأها في الثالثة لأن المسنون قرآتها في الأولى لا في الثالثة.

(1) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. حديث رقم (874) بلفظ: عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم). حسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1038).

أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1209 وأحمد في باقي مسند الأنصار 21382.

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود بتحسين الألباني للحديث في صحيح سنن أبي داود برقم (1038).

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٢٧٥