س: هل يرث الطفل إذا مات حال ولادته؟
جـ: لا يرث إلا إذا استهلَّ بأن عطس أو تنفس أو بكى أو ظهرت عليه أمارات الحياة أما إذا لم يعطس أو يبكي أو يتنفس أو نحوه فلا يرث ولا يصلي عليه ولا يقبر في المقبرة لأنه جماد لا حرمة له.
وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها
س: رجل متزوج معه من الأولاد عشرة فقام بخطبة امرأة أخرى وتم العقد وقبل أن تصل إليه توفي هذا الرجل فهل تورَّث بعده من أمواله؟
جـ: لهذه المرأة التي كان العقد بها بزوج مات بعد العقد وقبل أن تزف إليه ويدخل بها الإرث الشرعي وهو الثمن من التركة إذا لم يكن لهذا الزوج غيرها أو نصف الثمن إذا كان له زوجه أخرى أو ثلث الثمن إذا كان له زوجتان غيرها أما إذا كانت هي الرابعة فليس لها إلا ربع الثمن من التركة وذلك لكون الموت بمنزلة الدخول فمن توفى عنها زوجها قبل دخوله بها يكون حكمها حكم من دخل بها كما دل عليه الحديث الصحيح.
س: لمن يكون ميراث العبيد المعتَقَين؟
جـ: يكون ميراث العبد المعتق لعصبته إذا لم يكن معه ذو سهام فإن لم يكن معه وارثون من قرابته فيكون ميراثه لسيده الذي أعتقه وقيل أن ذوي أرحامه يقدمون على معتقه.
وقوف صحة قسمة الرجل أمواله في حياته على إجازة الورثة بعد موته
س: بعض الآباء يقسمون أموالهم بين أولادهم قسمة شرعية في حال حياتهم خوفاً على أبنائهم من النزاع بعد موتهم ويودع الأب الفصول عند أمين ويوصيه أن يسلم لكل واحد فصله بعد موته فهل تصح هذه القسمة؟
جـ: لا يسمى إرث إلا بعد موت الأب ولا تسمى قسمة تنقل الملك إلى الورثة إلا بعد الموت. وهذه القسمة موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازوها ورضوا بها صحت وتصبح قسمة صحيحة أما إذا عارضوا أو عارض البعض فله الحق أن يعترض عليها.
حرمة توريث أشرطة الأغاني
س: إذا كان الميت قد ترك استريو أشرطة أغاني (محل بيع أغاني) فكيف تقسم وهل يجوز بيعها؟
جـ: من كان يعتقد بأن الأغاني حرام فلا يجوز له بيعها وإنما ترمى وتكسر.
وجوب قضاء الديون التي استدانها الميت للضرورة على الدولة
س: إذا مات إنسان وعليه دين نحو مائة ألف ريال يمني وليس معه أموال يسددون منه وأولاده صغار. فهل على الدولة قضاء دينه؟ وهل لزوجته أن تذهب وتطالب الدولة بقضاء دين زوجها؟
جـ: نعم الأمر الشرعي هو أن الدولة تقضي الدين عمن يموت وعليه دين وهو فقير. ولكن لا أدري هل الدولة ستقضي عنه أو أنها تقول لو فتح هذا الباب فسيكون الناس كل واحد يستدين ديناً ويعمر بيتاً أو يشتري سيارة ويحول على الدولة فالأمر الشرعي شيء وقضية الدولة شيء آخر.